القرآن الكريم والتفسير الميسر
لفضيلة الإمام الأستاذ الدكتور محمد
سيد طنطاوي شيخ الأزهر رحمه الله.
{ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } أي : لا حرج عي الزوجة أو الزوج إذا أعطت الزوجة الزوج شيئا من حقوقها المالية ، عندما
تكون هي الراغبة في الطلاق.
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا }
أي : الطلقة الثالثة .{ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } أي :
فإن طلقها الزوج الثاني وانقضت عدتها منه ، فلا حرج في رجوعها إلي الزوج الأول
.
{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } أي : طلاقاً رجعياً .{ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ }
أي : فقاربن انقضاء العدة
.{ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } أي : فلا تمنعوهن الزواج ممن يردن الزواج به ما دام هذا
الزواج بالطريقة التي أحلها الله تعالى .
{ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ } أي
: ذلكم الذي شرعنا لكم في شان
الزواج وغيره ، أعظم بركة ونفعاً ، وأكثر تطهيراً من دنس الآثام .{ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} أي : لا تكلف نفس فوق طاقتها وقدرتها .{ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } أي : لا إثم عليهما .
{ إِذَا سَلَّمْتُمْ } أي : إذا أعطيتم ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق